قال أبو جعفر فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصل بينهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذين الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة وقالوا أماما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لان الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الامام لعشاء أو لغيره أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه فهذا معنى ما روى في هذا عن عمر والذي روي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين فقد عاد معنى ما روي عن عبد الله في هذا إلى معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه أيضا
(٢١١)