وكانت الجناب إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعا لم تبطله فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن سلمة عن سماك بحرب عن هارون بن أم هانئ أو بن بنت أم هانئ عن أم هانئ قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فشربت ثم قلت يا رسول الله انى كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فزعموا لان من دخل في صوم تطوعا ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير عذر أنه لا قضاء عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه قضاء يوم مكانه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أم هانئ إنما رواه كما ذكروا حماد بن سلمة وقد رواه غيره ممن ليس في الضبط بدونه على خلاف ذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قالا ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن جدته أم هانئ سمعه منها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب يوم فتح مكة فناولني فشربته وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل سؤره فقلت يا رسول الله انى كنت صائمة فقال لها تقضين عنك شيئا قالت لا قال فلا يضرك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن الرجل
(١٠٧)