ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الاحرام لبسا مستقبلا فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وان لم يخله كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطييبه به بعد إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا فهذا هو النظر في هذا الباب وبه نأخذ وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يقول من لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن لم يجد نعلين لبس خفين حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر عرفة (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا عمرو بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد قال ثنا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله غير أنه لم يقل وهو يخطب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بدينار عن أبي الشعثاء قال انا بن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر نحوه قلت ولم يقل يقطعهما قال لا
(١٣٣)