بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا شريك عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شئ أبدا وليس ثمنه عندي.
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي على بني هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم فهو حلال لبني هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على أهل هذه المقالة عندنا حجة في الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أرامل بنى عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بني هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم.
فانا قد رأينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يتصدق الرجل ذلك جائزا حلالا ولا يحرمه عليه ماله