باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الاحرام أن لا يتجاوزها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولم أسمعه منه قيل له فالعراق قال لم يكن يومئذ عراق حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم على أن أهل العراق لا وقت لهم في الاحرام كوقت سائر البلدان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا كذلك سائر الأحاديث الاخر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الاحرام ليس في شئ منها للعراق ذكر ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ثم قال فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة
(١١٧)