قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنى إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة قال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزى عنى أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة وقلنا لا تخبر بنا قالت فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله فقال نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطى زوجها مزكاة مالها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة وقد بين ذلك ما قد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتني والله أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشئ فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت يا رسول الله انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شئ فشغلوني فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر
(٢٣)