هذه فريضة يعنى الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة قال ثنا سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن فكتب فيه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر تجرى من بعده وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده وهو قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الاسلام فأمره بذلك ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب أبى بكر لأنس وفي كتاب عمرو بن حزم وهذا كله قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب زكاة ما يخرج من الأرض حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة (0) حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا همام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله
(٣٤)