حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادة قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة فان قال قائل فقد + 7 قرن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب خاصة قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا بطل أن ينتفى الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لان فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا فدل ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند علي رضي الله عنه على نفى الزكاة منها وإن كانت سائمة وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي رضي الله عنه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثني محمد بن عيسى بن فليح قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن سلمان قال أحمد بن علي هو بن بلال بن فليح عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن خيثم بن عراك عن أبيه فذكر بإسناده مثله فلما لم يكن في شئ مما ذكرنا من هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفى الزكاة منها ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها زكاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار
(٢٩)