وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس منها صاحبها نسلها ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ولا في إناثها خاصة وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك وحكم الإناث خاصة وحكم الذكور والإناث وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة كان كذلك في النظر الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة وحجة أخرى أنا قد رأينا البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة والإبل والبقر والغنم فيها الزكاة إذا كانت سائمة وإنما الاختلاف في الخيل فأردنا أن ننظر أي الصنفين هي به أشبه فنعطف حكمه على حكمه فرأينا الخيل ذوات حوافر وكذلك الحمير والبغال هي ذوات حوافر أيضا وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات أخفاف فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف فثبت بذلك أن لا زكاة في الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وهو أحب القولين إلينا وقد روى ذلك عن سعيد بن المسيب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار وقال قلت لسعيد بن المسيب أعلى البراذين صدقة فقال أو على الخيل صدقة باب الزكاة هل يأخذها الامام أم لا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسين عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تحشروا ولا تعشروا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال ثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور
(٣٠)