وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لغرم موجع أو دم مفظع أو فقر مدقع قال أبو جعفر فكل هذه الأمور مما لا بد منه فقد دخل ذلك أيضا في معنى حديث سمرة وقد روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عمران البارقي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون في سبيل الله أو بن السبيل أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدى له أو يدعوه (0) حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو بن السبيل فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل بالفقر كانت معه الزمانة أو لم تكن وقد روى عن وهب بن حنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا من مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به له فإنه خموش في وجهه ورضف يأكله من جهنم إن قليل فقليل وإن كثير فكثير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم فذلك دليل على أنها تحل بهذين المعنيين خاصة ولا يختلف في ذلك حال الزمن ولا غيره وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر (62) حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل فذكر بإسناده مثله
(١٩)