بن أبي رزين عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات فسأله فقال ما كنت لاستعملك على غسالة ذنوب الناس أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال لان الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها وهي لا تحل له واحتج في ذلك أيضا بحديث أبى رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا هدية حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجل شاة معلقة فقال ما هذه فقلت تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية ثم أمر بها فشويت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهو لنا هدية حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة فذكر بإسناده مثله
(١٢)