حفصة رضي الله عنها في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد بن مالك أبو عمير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ولم يشك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاءه من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه انبسطوا قال أبو جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها فان قال قائل تلك الصدقة إنما هي الزكاة خاصة فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه وذلك ما في حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشئ سأل أهدية أم صدقة فان قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسؤول انه صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك في ذلك سواء
(١٠)