قال بن أبي داود هذا هو الصحيح قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سألنا أعطيناه ويخاطب بذلك أصحابه وأكثرهم صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير فلم يمنعهم منها لصحتهم فقد دل ذلك على ما ذكرنا وفضل من استعف ولم يسأل على من سأل فلم يسأله أبو سعيد لذلك ولو سأله لاعطاه إذ قد كان بذل ذلك له ولأمثاله من أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي فقلت يا رسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها قال أبو جعفر فهذا الصدائي قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ومحال أن يكون أمره وبه زمانة ثم قد سأله من صدقة قومه وهي زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت من الاجزاء الذين جزأ الله عز وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل إليه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل لهم في كتابه ورسوله في سنته زمنا كان أو صحيحا وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من قوله لا تحل الصدقة لذي مرة سوى ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ولا من هذه الأحاديث الاخر التي روينا ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه بعضا ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق إنه تحمل
(١٧)