حدثا يوجب الوضوء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزي قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا حالا حتى يتوضأ باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل أنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز وجل أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها وكما بين بقسمه سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله ذي القربى بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعهم وكما بين أن الله أراد بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القطع في ربع دينار فصاعدا أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان
(٩)