علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال هل توضأت حين أقبلت قال نعم قال اذهب فإن الله قد عفى عنك باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله عز وجل قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا حدثنا المعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسئل عن كفارتها قال فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
(١٦١)