ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد يعني بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذكر الحديث بطوله باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء
(٦١)