بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا بن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزي لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن بن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي الفساد فجعل يدلك ذراعه باب ذكر الدليل أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء
(٦٢)