بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعا من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان 21 باب ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مرابط الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال أبو بكر لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش
(٢١)