عن عبد الله بن محمد بن عقيل باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ولا أمر فرض وإيجاب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث نا شعبة قال الأشعت وهو بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعت بواسط يقول يحب التيامن ذكر شانه كله قال ثم سمعته بكار يقول يحب التيامن ما استطاع باب الرخصة في المسح على العمامة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا
(٩١)