باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافغ البغداديان قالا ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن أبي إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني ماتت عن عبيد الله بن عمر وثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال وكان بالصلاة حتى مات باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة
(١١)