قال أبو بكر أبو حازم مدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد والذي روى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شئ بذكر خبر مجمل غير مفسر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا بن أبي الزناد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ غير أن عبد الجبار قال عن أبي هريرة يبلغ به باب ذكر الخبر المفسر للفظة التي ذكرتها والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شئ إذا كان الثوب واسعا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا أيوب عن نافع قال رآني بن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكن أكسك ثوبين قال قلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق أن تزين له ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتمل
(٣٧٦)