باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله فما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين فقال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق هذا حديث الدورقي وقال المخزومي وأخفف الأخريين باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة ألم تنزيل السجدة قال وحزرنا قيامه
(٢٥٦)