قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة نفض اليدين من التراب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم فقال عبد الله لا يتيمم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي
(١٣٦)