أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل بن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قد علم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى المريض الثوب وعرضه أو ظهرت منه على شئ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه أنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين يد أو بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس
(٢٠)