أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه هذا حديث حماد وفي خبر بن عيينة ثم رشي وصلي فيه وفي خبر يحيى ثم تنضحيه وتصلي فيه ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش إنما ذكروا الحت والقرص بالماء ثم الصلاة فيه غير أن في حديث وكيع وحتيه عنه ثم اقرصيه بالماء لم يزد على هذا باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عمر بن علي نا محمد بن إسحاق قال سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشئ من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق بهذا مثله وقال وقال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي سائره ثم صلي فيه
(١٤٠)