أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها هذا حديث وكيع وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجسه شئ باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة
(٥٨)