إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه الولاء يعني الذي يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأن لا مريدون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق نا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا معاوية عن ربيعة وهو بن يزيد عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما
(١١٠)