أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل فأما خبر الأسود عن عائشة وما يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن له أحد معنيين أحدهما لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ألا تراه أنه قد قال في الخبر إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشراب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين والمعنى الثاني أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة فذكر الحديث بطوله وقال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة
(٢١٣)