الأولى منهن بالتراب وقال الدورقي أولها بتراب وقال القطعي أولها بالتراب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا جميل بن الحسن نا أبو همام يعني محمد بن مروان حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن الخليل حدثنا بن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه
(٥١)