إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اللهو إذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشئ منه حتى أتاني الله به باب إيجاب الغسل من الإمناء وأن كان الإمناء من غير جماع يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم إن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء زعم غسلا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل وهو بن خالد قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن وهو بن أبي سعيد الخدري أن أباه حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو عامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهير وهو بن محمد التميمي عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء
(١١٧)