باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت وهو الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وإن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار وحك بالأضلاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وإن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إن إذا طمثتن إلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن كنا لنطمث فيه في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهورها لغسل ثيابها
(١٤١)