باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شئ بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا حديث حوثرة وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا لم ينجسه شئ وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب
(٤٩)