عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى قالا حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذاك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية نا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني في المسح على الخفين باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن رافع
(٩٨)