نا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت توضأ بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا عمن ذاك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان بن عمر يري أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن امره بالسواك أمر فضيلة وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان وهو بن عيينة بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء
(٧٢)