بمثل حديث بندار وربما خالفه في بعض اللفظة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم وأبو هاشم قالا حدثنا إسماعيل نا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث فذكر الحديث بتمامه باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعه ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال لمن يؤذن فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر مالك بن الحويرث وابن عمه إذا كانا في السفر بالأذان والإقامة وإمامة أكبرهما أصغرهما ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما صلى الله عليه وسلم وإقامتهما قال أبو بكر وفي خبر أبي سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له فالمؤذن في البوادي وإن كان وحده إذا أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن وأفضل من أن يصلي بلا أذان ولا إقامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس والمؤذن في البوادي والأسفار وإن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص مؤذنا في المدينة ولا في قرية دون
(٢٠٧)