نا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على خفيك قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا بن عيينة عن زكريا وحصين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين قال إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قالوا نا عبد الوهاب بن عبد المجيد نا المهاجر وهو بن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا حالا إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير
(٩٦)