الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل وفي هذا ما دل على أن بدأ المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس يرفعه في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم قال أبو بكر هذا خبر لم يرفعه غر عطاء بن السائب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن الصالح نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا شك في بن عباس ثم أثبته بعد
(١٣٨)