الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للما والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهم على الانفراد يوجب الوضوء والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء وسأذكر بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه وسلم خلا الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب 17 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبيدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن عاصم وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر قلت ابتغاء العلم قال يا زر فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال فقلت إنه وقع في نفسي شئ من المسح على الخفين بعد الغائط وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعت رسول الله يذكر من ذلك شيئا قال نعم كان
(١٣)