لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر اشتراط أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله لو اتخذنا ناقوسا قال ذلك للنصارى قال فلو اتخذنا بوقا قال ذلك لليهود قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر اشتراط باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض اشتراط لا كلها وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص إذ الأذان وتر لا شفع لأن المؤذن إنما يقول لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحدة وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر فيقوله مرتين وكذلك يقول قد قامت الصلاة مرتين ويقول أيضا الله أكبر الله أكبر مرتين وأخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن عيسى نا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه الولاء بحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل بوقا كبوق اليهود الذي
(١٩١)