نيران وكره الوضوء والغسل من مائة لهذه العلة زعم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته هذا حديث يونس وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال نركب البحر أزمانا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن بن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان
(٥٩)