هذه اللفظة باختلاطه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال حدثنا أبو جعفر الحمال باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام بن حسان نا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الأنصار لا حتى يدفق قال أبو موسى أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ثم قال إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منه فقالت لا تستحي أن تسأل عن شئ تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال قلت ما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه
(١١٤)