باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا رأت الماء فلتغتسل قال قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعدها من الحديث باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر قال أبو بكر خبر عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول أبق لي أبق لي
(١١٨)