أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما أدعي بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي نا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات
(٥٠)