أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمى غسل اليدين وضوءا أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشئ قال أبو بكر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء
(٢٨)