باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال حدثني وقال بشر قال حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لي لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك الولاء فإذا أنضحت: الماء فاغتسل قال أبو بكر قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل باب الأمر بنضح الفرج من المذي أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه الولاء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم
(١٥)