العشاء حتى يذهب بياض الأفق لان ما يكون معدوما فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة ولم يجز أن يؤدي الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجب فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين لان العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم الحمرة وقال بعضهم البياض ولم يثبت علميا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق الحمرة وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت فإذا كان البياض قائما في الأفق وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذا اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما صارت وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل
(١٨٤)