باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت ثم زيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب والدليل على أن قول بن عباس فرض الله الصلاة على اختلفوا نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلا الفجر والمغرب وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن الصباح العطار البصري قال أحمد أخبرنا وقال عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن نا داود يعني بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار قال أبو بكر هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا
(١٥٧)