والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه باب النهي عن السدل في الصلاة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى نا عبد الله يعني بن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمر بن حفص الشيباني حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج من حرير ثم لم يلبث أن نزعه هكذا حدثنا به الشيباني قال عن عمر وهو وهم أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثنا به بندار وأبو موسى قالا عن عقبة بن عامر قال
(٣٧٩)