باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشئ في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني صارت لا بالنهار جميعا حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير إنه سمع جابرا يقول حدثني أبو حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود قال أبو حميد إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا وقال الدارمي إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية تعالى أن توكأ ليلا ولم يذكر الأبواب
(٦٧)