باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر بها الإمام فيها بالقراءة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشرم وهذا حديث المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ورجاله له ما تقدم من ذنبه قال المخزومي مرة قال سمعت الزهري أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر انا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الداروردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق قوله قول الملائكة ورجاله له ما تقدم من ذنبه قال أبو بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المأموم أن يقول آمين عند تأمين الإمام إلا والمأموم يعلم أن الإمام يقوله ولو كان الإمام يسر آمين لا يجهر به لم يعلم المأموم أن إمامه قال آمين أو لم يقله ومحال أن يقال للرجل إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالته وأنت لا تسمع مقالته هذا عين المحال وما لا يتوهمه عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المأموم أن يقول آمين إذا قاله إمامه وهو لا يسمع تأمين إمامه قال أبو بكر فاسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الإمام
(٢٨٦)